العلامة المجلسي
158
بحار الأنوار
وكن من الشاكرين . " ولا تقول سمع الله " هذا مقطوع به في كلام الأصحاب ووارد في أكثر الروايات ، واتفق الأصحاب على استحباب إطالتها بقدره ، قالوا : وهذه إنما يتم مع العلم بقدره أو الظن الحاصل من أخبار الرصدي مثلا ، وأما بدونه فلا يبعد كون التخفيف ثم الإعادة مع عدم الانجلاء أولى ، لما في التطويل من خوف خروج الوقت قبل الاتمام . واعلم أنه لا خلاف في أن أول وقت الكسوفين الشروع فيه ، وإنما اختلف في آخره ، فالمشهور أن آخره ابتداء الانجلاء ، وذهب المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى إلى أن آخره تمام الانجلاء ، واختاره الشهيد وبعض المتأخرين وهو المحكي عن ظاهر المرتضى وابن أبي عقيل وسلار ، وعندي هو المختار ، ويدل عليه أكثر الاخبار ، وبهذا يسهل الخطب في التطويل وعدمه إذ بعد الشروع في الانجلاء يعلم طول الزمان وقصره . وأما الرجوع إلى الرصدي والتعويل عليه في ذلك وفي أصل تحقق الكسوف فلا وجه له ، ولا يظهر من الاخبار ، بل الظاهر منها المنع من عملهم والرجوع إليهم . وقوله " حتى تنجلي " و " إن انجلى " يحتمل الشروع في الانجلاء وتمامه ، ولو قصر الوقت عن أقل الصلاة فذهب الأكثر إلى سقوطها ، وقال في المنتهى لو خرج الوقت قبل إتمام الصلاة يتمها ، ويدل عليه حسنة زرارة ( 1 ) وهذا الخبر أيضا إن حملنا الانجلاء على تمامه ، وتردد الفاضلان في وجوب الصلاة لو قصر الوقت عن أخف الصلاة مع حكمهما بعدم الوجوب في صورة عدم إدراك الركعة نظرا إلى أن إدراك الركعة بمنزلة إدراك الصلاة ، ولا يخفى أن انسحابه في غير اليومية غير معلوم ، ولا يبعد القول بالوجوب مطلقا لاطلاق الاخبار . وكذا المشهور في أخاويف السماء سوى الزلزلة عدم الوجوب مع قصور الوقت
--> ( 1 ) الكافي ج 3 ص 464 .